الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية والإغاثية
سادسا: الأسئلة التي وجهتها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية فرع المنطقة الشرقية
نبذة عن الهيئة:
هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية إحدى أهم المؤسسات الخيرية في المملكة اسم> وفرعه في المنطقة الشرقية اسم> وقد أنشئت في عام 1398 هـ، وتنتشر مكاتبها وممثلوها في أكثر من 96 دولة في العالم، وهي مؤسسة غير حكومية منبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وقد أصبحت هيئة مستقلة في عام 1407 هـ، ولها أكثر من 40 مكتبا بداخل المملكة اسم> وتحظى بدعم من كبار علماء المملكة العربية السعودية اسم> وتتركز أهم أوجه مناشطها في المشاريع الصحية والتعليمية والاجتماعية، وبناء المساجد وحفر الآبار، وغيرها من الأعمال الإغاثية.
ومن مكاتبها في المملكة اسم> (مكتب الدمام اسم> )، حيث أصبح يشتمل على ثمانية مكاتب فرعية للاستقبال، وثلاثة عشر موقعا ثابتا لجمع التبرعات، وثلاث لجان عاملة في المكتب، وهي: لجنة فلسطين اسم> لجنة الأردن اسم> لجنة أندونيسيا. اسم>
السؤال الأول: سؤال> <ملحق_ربط رقم=18/>
هل يجوز إخراج الزكاة عينيا رأس> ؟ وهل يمكننا التصرف ببيعها إذا لم نجد لها فائدة بشكل عيني، أو وجدنا أنه يمكن الاستفادة من بيعها أكثر من استخدامها عينية؟
سؤال> الجواب:
الأصل تخرج الزكاة من جنس المال: كالشاة من الغنم، والتمر من النخل، والحب من الزرع، فأما التجارة فتخرج من القيمة نقودا، لكن إن رأى المصلحة للفقراء في إخراج كسوة أو طعام، فلا مانع من ذلك، وإذا أخرجها من العروض، فله أو لوكيله بيعها إن رأى المصلحة في ذلك، والله أعلم.
السؤال الثاني: سؤال> <ملحق_ربط رقم=19/>
هل إذا تبرع شخص لمتوفى من مال الشخص نفسه، وليس من مال المتوفى، هل يصل أجره للمتوفى رأس> ؟
سؤال> الجواب:
لا بأس بذلك، ويصل الأجر لمن نوى له إذا صرف ذلك المال في مشروع خيري: كصدقة، وصلة، وجهاد، وعمل صالح نافع للمسلمين، كمن تصدق عن أجداده ولو لم يخلفوا مالا، أو عن صديقه، فإن الميت ينفعه ذلك، والله أعلم.
السؤال الثالث: سؤال> <ملحق_ربط رقم=20/>
هل يجوز البيع داخل المسجد لغرض خيري رأس> يكون ريعه لصالح الهيئة، أي: لصالح الأيتام والفقراء من المسلمين، مثلا بيع الكتيبات والأشرطة، ومردودها كله للأعمال الخيرية؟
سؤال> الجواب:
لا يجوز البيع ولا الشراء داخل المساجد، سواء الكتب أو غيرها، ولو كان نفعها يعود على اليتامى ونحوهم، لكن لا بأس بجعلها في صندوق خاص وكتابة قيمتها فوقها، وجعل حصالة هناك، من أراد نسخة أدخل ثمنها في الحصالة وأخذ نسخة، دون أن يكون مساومة ومماكسة وإيجاب وقبول، والله أعلم.
السؤال الرابع: سؤال> <ملحق_ربط رقم=21/>
هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلاد رأس> علما أنه من الملحوظ أن كثيرا من الناس لا يعرفون الذين يأخذونها، وقد تزيد الحاجة بحيث يصعب البحـث عن المحتاج؟ وهل إذا خرجت الزكاة من ذمة المزكي يكون لنا حق إخراجها حتى بعد صلاة العيد؟
سؤال> الجواب:
عليكم البحث عن الفقراء قبل حلول وقتها، فإذا علمتم أن لا حاجة بأهل البلد، أو أن الفقراء لن يأكلوها وإنما يبيعونها رخيصة، فلكم نقلها إلى خارج البلد بوكالة مأمون يشتريها، ويوصلها إلى الفقراء من المسلمين وقت حلولها، وهو يوم العيد قبل الصلاة، أو قبله بيومين، والله أعلم.
السؤال الخامس: سؤال> <ملحق_ربط رقم=22/>
إذا حال الحول على مبلغ مالي لدى مزكٍ، ودفع ذلك لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، فهل يتوجب على الهيئة صرفه مباشرة رأس> أو في الأمر سعة، مع العلم أن كثيرا منهم يزكون في رمضان ويطلبون أن ترسل أموالهم قبل نهاية رمضان، فهل يلزم ذلك؟
سؤال> الجواب:
متى دفعه أهله إلى الهيئة فقد برئت ذمتهم، ولا بأس أن تؤخره الهيئة لمصلحة خاصة أو عامة، ولو خرج رمضان أو غيره؛ فإن صاحبه قد أخرج الزكاة، والهيئة لها عذر في التأخير لجمعه أو تفريقه ونحو ذلك، والله أعلم.
السؤال السادس: سؤال> <ملحق_ربط رقم=23/>
هل يشرع لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان؛ وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع؟
سؤال> الجواب:
إذا عدم الفقراء في البلاد، أو كان الذين يأخذونها ليسوا بحاجة، أو لا يأكلونها، وإنما يبيعونها بنصف الثمن، وتعذر البحث عن الفقراء المعوزين الذين يأكلونها، جاز إخراجها خارج البلاد، ويجوز دفع ثمنها من أول الشهر للوكيل الذي يشتريها، ثم يوصلها لمستحقها في وقت الدفع وهو ليلة العيد، أو قبله بيومين، والله أعلم.
السؤال السابع: سؤال> <ملحق_ربط رقم=24/>
حضر لدينا في هيئة الإغاثة بالخبر شخص ليدفع مبلغ 40000 ريال، كمال ربوي يريد التخلص منه، فهل يشترط أن يكون تائبا رأس> لكي يستلم المبلغ؟ وهل نرد عليه المبلغ إذا علمنا أنه ليس تائبا؟
سؤال> الجواب:
لكم قبول هذا المال وصرفه في وجوه الخير، وليس شرطا أن يكون تائبا من الإيداع في البنوك؛ فلعله أراد نفع المسلمين بهذا المال بدل نفع النصارى، وهذا المال لا خبث فيه؛ فإنه مال الله يؤتيه من يشاء، وإنما خبثه على المكتسب لو أكله، فإذا لم يأكله ولم يتركه للبنك، فقد سلم من الحرام، والله أعلم.
مسألة>